الديوان، فتكون الدية حينئذ على العصبة من النسب، والأخوة لأم ليسوا من العصبة (?).

والشافعية حيث يرون العاقلة هم الذكور البالغون العقلاء من عصبات القاتل ما عدا عمودي النسب يقدم الأقرب فالأقرب، وأقرب العصبات بعد العمودين الأخوة أولاد الأب سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب، أما الأخوة لأم فليسوا داخلين في العقل إذ إنهم ليسوا من العصبات (?).

وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أن العاقلة هم الأولياء، وهم العصبات، وأولاد الأم ليسوا من العصبات، بل هم من أصحاب الفروض (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسجعٌ كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية (?). فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هنا أوجب الدية على العصبة ومعلوم أن الأخوة لأم ليسوا من العصبة.

2 - أنهم ليسوا من أهل النصرة، وعمدة العقل النصرة، وليسوا منها (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015