وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عموم الآيات التي تنفي الكُلفة والحرج والعسر عن الأمة ومنها: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

2 - أنه لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل، والتخفيف عنه، فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره، ويجحف به، كالزكاة (?).

3 - أنه لو كان الإجحاف مشروعا كان الجاني أحق به؛ لأنه موجب جنايته، وجزاء فعله، فإذا لم يشرع في حقه، ففي حق غيره أولى (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

تنبيه: الإجماع وقع على عدم تكليف العاقلة ما يشق عليها ويجحف بها، أما المقدار الواجب على كل واحد من العاقلة، فهذا قد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء ليس هذا مجال سرده (?).

[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

• المراد من المسألة: أن الإخوة لأم ليسوا ممن يجب عليه تحمل الدية؛ إذ ليسوا من العاقلة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015