أنها لو برئت ولم يبق لها أثر لم يجب بها أرش والشين إنما يلحق فيها فيما يظهر في البدن، وذلك هو الوجه والرأس، وأما ما سواهما فلا يظهر بل لعلها يغطى عادة فلا يلحق الشين فيه مثل ما يلحق في الوجه والرأس (?).
• تنبيه: يرى الحنفية أن الجائفة لا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين -أي جوف الرأس-، فكون ما يصل إلى جوف الرأس عندهم داخل في الجائفة فهذا لا يعني أنهم يعتبرونها من شجاج الرأس بل صرحوا أنها من جراح الجسد، وليست من الشجاج وإنما ذكرت الجائفة مع الآمة لاستوائهما في الحكم فقط (?). وقد ذكرت هذا التنبيه حتى لا يحصل اللبس.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة، وأما ما أشار إليه الإمام الكاساني فإنه لم يسمّ قائله، ولعله لا يصح نسبته إلى من نُسب غليه، وقد يكون محكوما عليه بالشذوذ، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أي أنّ الموضحة التي يجب فيها خمس من الإبل كما وردت بذلك الأدلة تختص بموضحة الوجه والرأس فقط، وما عداهما لا يجب فيه ذلك.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (?).