• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما الجائفة فأجمع العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس، وأنها تكون في الظهر وفي البطن إذا وصل شيء منها إلى الجوف ولو بمدخل إبرة فهي جائفة (?).
وقال أيضا: وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا (?).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، . . .، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء (?).
ونقله عنه الإمام الصنعاني (1182 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?).
• من خالف الإجماع: قال الإمام الكاساني: وقال بعض الناس: يثبت حكم هذه الجراحات في كل البدن، وهذا غير سديد؛ لأن هذا القائل إن رجع في ذلك إلى اللغة فهو غلط؛ لأن العرب تفصل بين الشجة وبين مطلق الجراحة فتسمي ما كان في الرأس والوجه في مواضع العظم منها شجة، وما كان في سائر البدن جراحة، فتسمية الكل شجة يكون غلطا في اللغة، وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ؛ لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء أثرها بدليل