• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المُوضِّحة خمس من الإبل" (?).
2 - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المواضح خمس خمس" (?).
3 - أنه مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- (?)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الجائفة من الجراح والتي يجب فيها ثلث الدية تختص بالجسد، وهي تصل إلى الجوف من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو جنب، أو ثغرة نحر، ولا تكون في الرأس، أو الأطراف.