3 - أنه مروي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- (?)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضِّحة وهي من الجروح التي توضّح العظم خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في المُوضِّحة خمسا من الإبل (?).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): المُوضِّحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك (?).
وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المُوضِّحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل (?).
قال الإمام القرطبي (671 هـ): ولا يختلف العلماء أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (?).