وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر الدية ونصف عشر الدية (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع (?).
وقال موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): المنقلة: زائدة على الهاشمة، . . . . وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): الثالثة: المنقّلة، وهي التي توضّح وتهشم وتنقل العظام، وفيها خمسة عشر من الإبل بالإبل (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" (?).
2 - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" (?).