وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر الدية ونصف عشر الدية (?).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع (?).

وقال موفق الدين ابن قدامة (620 هـ): المنقلة: زائدة على الهاشمة، . . . . وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): الثالثة: المنقّلة، وهي التي توضّح وتهشم وتنقل العظام، وفيها خمسة عشر من الإبل بالإبل (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" (?).

2 - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015