[213/ 5] في المنقّلة (?) خمس عشرة من الإبل

• المراد من المسألة: أن الشجة التي تنقل العظام وهي المنقّلة الواجب أرش مقدّر وهو خمس عشرة من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): لست أعلم خلافا في أن في المنقّلة خمس عشرة من الابل وبهذا أقول، وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافا (?).

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في المنقّلة خمس عشرة من الإبل (?).

وقال أيضا: جاء الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: في المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به، وقد قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها العظام (?).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

وقد نقله عن الشافعي وابن المنذر الإمام الشربيني (977 هـ) (?).

وقال الإمام الماوردي (450 هـ): أما المنقلة صفتها وديتها فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى يلتئم. قال الشافعي: تسمى المنقولة أيضا، وفيها خمس عشرة من الإبل، وقد انعقد عليه الإجماع (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015