2 - عن الزهري: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قضى في الآمة ثلث الدية" (?).

3 - أنه مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- (?)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (?).

4 - قياس المأمومة على الجائفة بجامع أنّ كلّا منهما واصل إلى الجوف (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، حيث قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (?).

ججج صحة الإجماع المنقول في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد قد تقدم عن مكحول أنه جعل فيه الثلثين، وقد وصفه العلماء بالشذوذ كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر (?)، ولهذا لم يُثبِت بذلك الإجماع فقال في غير هذا الموضع: وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم (?)، وقال الإمام ابن قدامة: وأرشها ثلث الدية. في قول عامة أهل العلم، إلا مكحولا. فإنه قال: إن كانت عمدا. ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015