وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة التي للدماغ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية إجماعا (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (?).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن حزم بذلك، قال في البحر: وهو إجماع (?).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المأمومة ثلث الدية" (?).