• المراد من المسألة: أن الشجة إذا بلغت أمّ الدماغ وهي المأمومة فإن الواجب فيها أرش مقدّر وهو ثلث الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): لست أعلم خلافا في أن في المأمومة ثلث الدية، وبهذا نقول في المأمومة ثلث النفس، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث (?).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول فقال إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (?).
وقال أيضا: جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية"، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدا يخالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية. قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول (?).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ (?).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): واتفقوا على أن في المأمومة ثلث الدية (?). وقال أيضا: . . . وكذلك المأمومة والجائفة لا خلاف في أن في كل واحد منهما ثلث الدية (?).