لأنها تذفف (?)؛ وبهذا قال الإمام، وكأن الأوّلين يمنعون تذفيفها (?).

• مستند الإجماع: قياسها على المأمومة بل هي أولى؛ لأنها وصلت إلى جلدة الدماغ وزادت على ذلك فخرقتها، فهي أولى بوجوب ثلث الدية من المأمومة (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية، حيث يرون أن فيها حكومة (?).

كما خالفه أيضا الماوردي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة فقالوا: بوجوب حكومة مع ثلث الدية.

وحجتهم أن فيها وصف زائد عن صفة المأمومة وهو خرق غشاوة الدماغ فلذلك وجبت الحكومة مع ثلث الدية (?).

كما خالفه أيضا بعض الشافعية كالفوراني وجماعة فأوجبوا فيها الدية بكمالها، بحجة أنها تذفّف (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015