ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[211/ 3] في الدامغة (?) ثلث الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الدامغة وهي التي تخرق الدماغ ثلث الدية.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المعتمد عندهم (?)، والشافعية على الصحيح وهو المنصوص (?).

وأما الحنفية فلم يذكروا حكما لها، وقالوا: إن الدامغة لا يعيش الإنسان معها عادة بل تصير نفسا، فتخرج من أن تكون شجة، فلا معنى لبيان حكم الشجة فيها؛ لذلك تركت (?).

وهذا معنى ما قاله بعض الشافعية كإمام الحرمين، حيث قال: والدامغة: وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ، وليست من الجراحات؛ فإنها مذففة مجهزة كضرب الرقبة (?).

وقال الإمام النووي: وحكى الفُوراني (?) وجماعة أن فيها الدية بكمالها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015