رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية (?)، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا (?).
2 - أن ما خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة (?).
3 - أنها بمنزلة الجائفتين أحدهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه (?)، فقالوا: تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه.
وحكاه الإمام ابن قدامة، والعَيني تبعا له كما تقدم رواية عن أبي حنيفة، ولم أقف عليها في كتب الحنفية.
وحجتهم في ذلك الجائفة ما وصلت إلى الجوف، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة (?).
كما خالف هذا الإجماع المنقول مالك في رواية حيث جعل فيها دية جائفة واحدة (?).
وحجته في ذلك أنه إنما جُعل فيها ثلث دية لقدرها، وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه (?).