نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته] (?).
• الغزالي (505 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك] (?). نقله عنه النووي (?).
• السمرقندي (?) (539 هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] (?).
• العمراني (558 هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه] (?).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع] (?).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة] (?).
• النووي (676 هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري] (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع