الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

1] مشروعية البيع وحكمه:

• المراد بالمسألة: البيع في اللغة: ضد الشراء، وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، ففيه معنى المبادلة بين طرفين، ويطلق على الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد (?).

• وفي الاصطلاح: تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي، من غير ربا ولا قرض (?).

والمقصود به هنا: أن البيع بهذه الصورة مباح مشروع من حيث الأصل، وأنه أحد أسباب الملك، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (?) (450 هـ) يقول: [الأصل في إحلال البيوع: كتاب اللَّه، وسنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015