في الجملة] (?).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه، وأنه أحد أسباب الملك] (?).
• الزركشي (?) (772 هـ) يقول: [وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. . .، وأما الإجماع: فبنقل الأثبات] (?).
• البابرتي (?) (786 هـ) يقول: [وجوازه ثابت بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع فإنه لم ينكره أحد من الملبِّين وغيرهم] (?).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع] (?).
• العيني (855 هـ) يقول: [. . . فدليل جوازه الكتاب. . .، والسنة. . .، وإجماع الأمة، فإنه منعقد على جواز البيع] (?).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وشرعية البيع: بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع منعقد عليه] (?).