الأليتين. قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن النص وارد به، والإجماع منعقد عليه (?).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثدي الرجل (?).

وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (?).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتاب عمرو بن حزم -رضي اللَّه عنه- في الديات أنه قال: "وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية"، وفي رواية: "وفي العين خمسون، وفي اليد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015