• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم في كل أصبع بعشر من الإبل، فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر، فعلى هذا في نصف الأصبع نصف العشر، وفي ثلث الأصبع ثلث العشر - وهكذا في كل جزء (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام مالك في رواية فذهب إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل، وأن في كل أنملة ثلث ديته، وهي رواية ابن كنانة عن مالك، قال: وإليه رجع مالك (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة في غير الإبهام، وذلك لوجود المخالف فيه.

[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

• المراد من المسألة: أن كل عضو في الإنسان منه اثنان كاليدين والرجلين والعينين ففيه الدية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): مسألة: قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية في الجناية على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015