خمسون، وفي الرجل خمسون" (?).

• وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل دية الزوجين من الإنسان الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.

• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في بعض تفاصيله كما يلي:

1 - ثَندوي الرجل: حيث ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في أحد قولهم (?)، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، لأنه ليس فيه تفويت منفعة ولا الجمال على الكمال (?).

2 - الحاجبان: حيث ذهب مالك إلى أن فيهما حكومة، لأنه لا مجال للقياس في ذلك، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة، وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بيّن، أي: ضروريا في الخلقة.

3 - الشفتان: حيث ذهب بعض التابعين إلى أن في الشفة الشفلى ثلثي الدية، وفي العليا ثلثها، وذلك لتفاوتهما في المنفعة (?)، وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء في الخطأ فيهما، وإنما فيهما القود في العمد (?).

4 - الأنثيان: حيث ذهب ابن المسيب إلى أن في اليسرى منهما ثلثي الدية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015