[197/ 32] في كل الذكر الدية

• المراد من المسألة: أن ذكر الرجل إذا قطع بكامله فإن الواجب فيه دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف؛ لأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس في المرء منه إلا واحد، ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة، وقد يخالف الأنف في بعض أمره، وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة، ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا (?).

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا في ذلك (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية (?).

قال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة (?).

قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية (?).

قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015