وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وكذا الذكر) أي: تجب فيه الدية بلا خلاف (?).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قوله (وفي الذكر الدية) هذا إذا قطع من أصله، وهو مجمع عليه (?).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي الذكر الدية) هذا مما لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتاب عمرو بن حزم في الديات، قال: "في الذكر الدية" (?).
2 - ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: عند أبي كتاب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه: "وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته، وذهب نسله" (?).
3 - أن في الذكر تفويت منفعة مقصودة من الآدمي، وهي منفعة النسل، ومنفعة استمساك البول (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة، حيث جعل في ذكر من لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (?).