والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (?).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية في أحد قوليهم (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن فيهما جمالا ومنفعة، فأشبها اليدين والرجلين (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في قولهم الثاني (?)، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، لأنه ليس فيه تفويت منفعة، ولا الجمال على الكمال (?).

وأما الإمام ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى في ثديي المرأة شيئا في الخطأ، لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك، وإنما فيهما القود في العمد، وعليه فإن ثندوتي الرجل أولى بهذا الحكم عنده (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015