• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم -رضي اللَّه عنه- في الديات أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في اليد خمسون" (?).
2 - ما روى الزهري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية (?).
3 - أن في قطعهما تفويت منفعة الجس وهي منفعة مقصودة أو تفويت الجمال على الكمال (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على الثندوتين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين،