2 - أن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا؛ فكانت فيهما الدية، وفي إحداهما نصفها كاليدين (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[194/ 29] في اللَحيين (?) الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اللَحيين بالكسر خطأ دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي مجموع الأسنان -وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية، وفي كل سن خمسة أبعرة، وفي اللحيين الدية-، وفي كل لحي إن بقى الآخر نصفها، واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية لأنه لم يرد فيه خبر، والقياس لا يقتضيه؛ لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان الترقوة والضلع (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والحنابلة (?)، ولم أقف في مذهب المالكية على قول في ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015