• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - أن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فكانت فيهما الدية، كسائر ما في البدن منه شيئان (?).

2 - أن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن، فكان بإيجاب الدية أولى (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمامان الشعبي، ومكحول (?) فأما الشعبي فقال: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا (?).

وأما مكحول فقال: في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة (?).

كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا شيء فيهما في الخطأ، لعدم ثبوت نص في ذلك أو إجماع، وإنما فيهما القود في العمد (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اليدين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (?).

وقال الإمام الخطابي (388 هـ): ولم يختلفوا أن في اليدين الدية وإن في كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015