وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية (?).

قال الإمام الشربيني (977 هـ): (وفي) قلع (كل عين) وهي مؤنثة اسم لحاسة البصر من إنسان وغيره (نصف دية) لخبر عمرو بن حزم بذلك صححه ابن حبان والحاكم وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (?).

وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): (التاسعة) أفاد أن في العينين الدية، وهو مجمع عليه (?).

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي العينين الدية) هذا مما لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وكذلك لا يعرف الخلاف بينهم في أن الواجب في كل عين نصف الدية (?).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) ففيهما دية نفسه، إذا أذهب بصرهما إجماعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يأتي:

1 - روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتاب عمرو بن حزم في الديات أنه قال: "وفي العينين الدية"، وفي بعض الروايات: "وفي العين خمسون" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015