ما نقله من الإجماع مع من وافقه أولى بالقبول من مخالفته له.

[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.

• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على العينين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (?).

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء على أن من فقئت عينه خطأ أن فيها نصف الدية خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب والورِق (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة (?).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديي الرجل (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015