أو يفوت جمالا كاملا؛ لأن الجمال للآدمي في كونه منتصب القامة، قيل في معنى: قوله تعالى {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [التين: 4] منتصب القامة، وذلك يفُوت إذا حدب، والجمال للآدمي مطلوب كالمنفعة فتفويت الجمال الكامل يوجب دية كاملة (?).

• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول بما روي عن عبد اللَّه بن الزبير في ذلك، فقد روى ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، أخبره أنه، قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه، فاحدودب، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال: "امش"، فمشى، فقضى له بثلثي الدية (?).

كما أن الإمام ابن حزم قد خالف هذا الإجماع الذي نقله، فقال في المحلى: وأما نحن فلا حجة عثدنا في مرسل، ولا في قول أحد دون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس في هذا الباب خبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصح، ولا إجماع متيقن، والأموال محرمة، إلا ما أباحه نص، أو إجماع، والخطأ مرفوع -كما قد تقدم- فليس في الصلب، ولا في الفقارات في الخطأ شيء، وأما في العمد فالقود فقط، ولا مفاداة فيه، لأنه ليس جرحا - فإن كان ذلك جرحا، ففيه القود، أو المفاداة، على ما ذكرنا (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف، وأما ما روي عن ابن الزبير فقد تقدم أن في ثبوته عنه نظرا، وأما الإمام ابن حزم فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015