إذا منع المشي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الزهري (ت 125 هـ): اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية (?).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية (?).
قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة (?).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): (الثامنة) أن في الصلب الدية، وهو إجماع (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب له، وكان في كتابه: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية" (?).
2 - أنه قد يمنع الجماع وفي ذلك تفويت منفعة مقصودة، وهي منفعة النسل،