وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين الدية (?). ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية (?).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قوله "وفي الشفتين الدية" واحدتهما شفة، بفتح الشين وتكسر كما في القاموس، وحدّ الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشِدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهو مجمع عليه (?).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي الشفتين الدية) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وقيل: إنه مجمع عليه (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: "وفي الشفتين الدية" (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الصلب دية كاملة