• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول أنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، وذلك لأنهما للجمال فقط، وقياسا لهما على ثديي المرأة عند مالك، حيث إن فيهما حكومة (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأنثيين هي دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): جاء الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في الأنثيين الدية" وبه قال عوام أهل العلم، ففي البيضتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضّل اليسرى على اليمنى، فقال: في اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى الثلث (?).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي الأنثيين الدية) لا نعلم في هذا خلافا (?).