وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضّهما، أو سَلّهما، أو قطعهما (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قضى في البيضتين بالدية (?).
2 - روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وهؤلاء فقهاء الصحابة، ولا مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم كلهم يقولون في البيضتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في جناية الخطأ على الأنثيين شيئا، حيث قال: وأما قوله (?): "إن الولد من اليسرى" فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري -وكان ثقة مأمونا فاضلا- أنه أصابه خُرّاج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك، وسالت كلّها، ولم يبق لها أثر أصلا، ثم برممئى، وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى، ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها، ثم برئ، ولم يولد له بعدها شيء - فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في