[184/ 19] في الأَليتين (?) الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأليتين هي دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في الأليتين الدية (?).

وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (?). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، وبعض المالكية في أليتي المرأة فقط (?)، والشافعية (?)، وابن حزم الظاهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015