استوعب جذعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن والموضحة خمس" وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره (?).
قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: ما جاء في كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمرو بن حزم وفيه: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" (?).
• من خالف الإجماع: روي عن بعض السلف اختلاف في عقل الأصابع، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية، وفي الوسطى بعشر فرائض، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمسة عشر من الإبل، وفي التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع، وذلك لوجود التفاضل بينها (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.