• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء" (?).
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في السن خمس من الإبل" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق ولم يفرّق بين سن وسنّ.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، حيث روي عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وحكي عن أحمد رواية، أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.
قال ابن قدامة: فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد (?).
والحجة لهذا القول أن الشرع فاضل في الديات بتفاضل الأعضاء، والأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال، بخلاف الأسنان الأخرى، فإن فيها منفعة وجمالا (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن أصابع اليد الواحدة في قدر الدية الواجبة لها واحدة، فلا تختلف أصبع عن أخرى في هذا القدر، حيث الواجب فيها عشر واحدا واحدا.