• من نقل الإجماع: قال سفيان بن عيينة (?) (198 هـ): المجتمع عليه في الأصابع أنها سواء (?).

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأكثر من نحفظ عنه يقول الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمر قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وعقل الأصابع مأخوذ من السنة، ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم، كلهم يقول: في الأصابع عشر عشر من الإبل، وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز، وقد جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعض، كتفضيل من فضّل منهم بعض الأسنان على بعض، والسنة أن الأسنان سواء، وأن الأصابع سواء، وعلى هذا مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار (?).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (?).

وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: في الإبهام خمسة عشر، وفي السبابة والوسطى عشر عشر، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست، ومثله عن مجاهد، وفي جامع الثوري عن عمر نحوه، وزاد قال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر في كتاب الديات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015