• مستند الإجماع: ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في أي سنّ من الأسنان واحدة، لا تختلف باختلاف اسم السن ووصفه، وكلها ديتها واحدة خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وعقل الأصابع مأخوذ من السنة، ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم، كلهم يقول: في الأصابع عشر عشر من الإبل، وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز، وقد جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعض، كتفضيل من فضّل منهم بعض الأسنان على بعض، والسنة أن الأسنان سواء، وأن الأصابع سواء، وعلى هذا مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار (?).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سنّ خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).