• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا المعينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ، وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة، وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة، وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة، وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ) (?).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. . . وكذا أصابع الرجلين. . . فتجب الدية كاملة، ثم فيهما عشر أصابع، فتنقسم الدية عليها أعشارا، وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل، ففي أحدها ثلث دية الأصبع، وما فيها مفصلات ففي أحدهما نصف دية الأصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع) هذا ليس فيه خلاف إلا ما حكي عن مالك أنه قال: للإبهام أيضًا ثلاثة أحدها بباطنه، وليس بصحيح؛ لأن الاعتبار يقتضي وجوب العشر في الظاهر لا ما بطن منها، وأصابع اليدين والرجلين سواء بلا خلاف (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).