وأبو ثور (?).
وحجتهم في ذلك أن الاسوداد لا يذهب بمنفعتها، فلم تكمل ديتها، كما لو اصفرّت (?).
وقال الحنابلة في رواية أخرى، وإسحاق بن راهويه الواجب ثلث الدية (?).
وحجتهم في ذلك أنه قول بعض الصحابة (?)؛ لأن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف، وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه (?).
وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء فيه، حيث قال: فإذا كان سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها - إذا كان كل ذلك خطأ: لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة، ولا سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا إجماع على شيء من ذلك أصلا: لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا، لأن الخطأ مرفوع بنص القرآن، والأموال محرمة بالقرآن وبالسنة، فلا يجوز البتة إيجاب غرامة في ذلك؛ لأنه إيجاب شرع والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، وهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد والحمد للَّه رب العالمين (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن ما وجب من الدية في الأصبع الواحدة من اليدين هو الواجب نفسه في دية الأصبع الواحدة من الرجلين، سواء بسواء، ولا اختلاف في التقدير فيما بينها.