جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه (?).

قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة، قال الشيخ: وفاقا (?).

• من وافق الإجماع: أما بالنسبة لابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصا في المسألة، ولكنه ردّ قول الإمام أبي حنيفة ومن معه عندما فرّقوا بين الذكر والأنثى في الواجب في جنين الأمة، وبيّن أن الواجب فيه هو الغرة؛ لأن النبي أوجب الغرة ولم يفرق بين الحرة والأمة، ولا الذكر والأنثى (?)، وهذا يدل على موافقة ابن حزم للإجماع في هذه المسألة من باب أولى، واللَّه أعلم.

• مستند الإجماع:

1 - أن الأحاديث التي أوجبت الغرّة كحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة" جاءت مطلقة، ولم يفرّق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها بين الذكر والأنثي، ولم يسأل أهو ذكر أو أنثي، وهذا الإطلاق يدل على شموله للذكر والأنثى على حد سواء، ولو افترقا لسأل -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولنُقل إلينا (?).

2 - أن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة، فسُوِّي بينهما في الجنين حسما للاختلاف، وفُرّق بينهما في الحي لزوال الاشتباه، كما قدّر لبن التصرية بصاع من تمر قطعا للتنازل وحسما للاختلاف (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015