[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:

• المراد من المسألة: أن الأجنّة إذا كانت متعددة فالغرة الواجبة فيها بالجناية عليها بتعددها، فإذا كان عددها جنينين فالواجب غرّتان.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة (?).

وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة (?).

قال الإمام الخطابي: وفيه بيان أن الأجنّة وإن كثرت ففي كل واحد منها غرة (?).

وقال الإمام ابن حزم: وكل جنين -ولو أنهم عشرة- فهو جنين لها، ففي كل جنين غرّة: عبد أو أمة (?).

2 - أن الغرّة الواجبة في الجناية على الجنين ضمان آدمي، فتعدّد بتعدده،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015