وأجازوا إخراج قيمتها عنها - قالوا: الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت. وقال داود وأهل الظاهر: كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ، ولا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما أحسب (?).
• المراد من المسألة: أن الغرة الواجبة في دية الجنين الذكر والأنثى واحدة، ولا تختلف هذه الغرة باختلاف جنس الجنين.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما الغرّة (?).
وقال الإمام النووي (676 هـ): واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى (?).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): يتعذر في الجنين التمييز بين الذكر والأنثى خصوصا قبل أن يتم خلقه فإن وجوب البدل لا يختص بما بعد تمام الخلقة، وكما لا يجوز تفضل الأنثى على الذكر في ضمان الجنايات لا تجوز التسوية باعتبار الأصل، ثم جازت التسوية ها هنا بالاتفاق، فكذلك التفضيل (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي، فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في