• مستند الإجماع: دليل هذا الإجماع الأثر والمعنى:

1 - أن أصحاب رسول اللَّه (?) -صلى اللَّه عليه وسلم- لما علموا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الجنين بغرّة عبد أو أمة، جعلوا قيمة ذلك خمسا من الإبل، وهي عُشر دية أمّه (?).

2 - أنه لما كان الجنين على أقلّ أحوال الإنسان اعتبر فيه أقلّ ما قدره الشرع من الديات، وهو ديّة الموضّحة، وديّة السنّ المقدّرة بخمس من الإبل، وهي نصف عشر دية النفس، فجعل أقلّ الديّات قدرا حدا لأقلّ النفوس حالا (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث يقول: وما جعل اللَّه تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة: عشر دية أمه، ولا عشر قيمة أمه؛ وإنما جعل اللَّه تعالى في الجنين على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: غرة عبدا، أو أمة فقط، ولا جعل في الدية قيمة؛ بل جعلها مائة من الإبل (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، وفي عبارة ابن رشد الحفيد (595 هـ) ما يشير إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، حيث قال: واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة -وهو مذهب الجمهور- هي نصف عشر دية أمه، إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم - قال: دية الجنين خمسمائة درهم، ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم قال: ستمائة درهم، والذين لم يحدّوا في ذلك حدا، أو لم يحدّوها من جهة القيمة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015