• المراد من المسألة: أن دية الجنين الذي القته أمّه الحرّة ميتا بالجناية عليها غرة عبد أو أمة بقيمة عُشر ديتها، وبما أن ديتها خمسين من الإبل، فتكون قيمة الغرة خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): وبَيِّنٌ إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين، وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل (?).
وقال الإمام الطحاوي (321 هـ) بعد أن ذكر حديث دية الجنين: فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار الغرة الواجبة في الجنين من الدية أنه نصف عشرها (?).
وقال الإمام السَرَخْسي (483 هـ): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر بعشرة آلاف؛ لأن بدل الجنين بالاتفاق نصف عشر الدية (?).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): قال رحمه اللَّه: (وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو أنثى) وقال الشافعي: يجب فيه عشر قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجه، وضمانُ الأجزاء يومئذ بمقدارها من الأصل؛ ولهذا وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو الغُرّة (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المالكية (?)، والحنابلة (?).