المسلم رقيق قيمته خمسة أبعرة، كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، قال الماوردي: ولم يخالفهم فيه أحد فكان إجماعا (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها" (?).
2 - أن عمر -رضي اللَّه عنه- استشار الناس في إملاص (?) المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه: شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغرة عبد أو أمةٍ، فقال: ائتني بمن يشهد معك، قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له (?).
3 - أن الواجب في الجنين الغرة لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.