وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمع أهل العلم على أن في جنين الحرة المسلمة، أو النصرانية من المسلم، والأمة من سيدها الحر غرّة، عبد أو وليدة، إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية، ذكرا كان أو أنثي، تم خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين، كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبد أو وليدة، كل على مذهبه في ذلك، هذا كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه (?).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): فأما الأجنّة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيّدها هو غرة (?).

وقال الإمام القرطبي (671 هـ): واختلفوا فيما به تُعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفّس نفسا محققة حي، فيه الدية كاملة؛ فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته، وقال مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة، والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء، فإن القته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة، فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه (?).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين. . . ولو قدّر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط، فعليه غرة عبد أو أمة بنص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واتفاق الأئمة (?).

وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ويشترط) في الغرّة (بلوغها) في القيمة (نصف عشر دية) من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة ففي الحر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015