وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): فأما النقصان فنقول بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب للنقصان في المحل، (ألا ترى) أنه ينقص بالأبوة، وبالكفر عن أصل الخصم، وبالاجتنان في البطن بالاتفاق (?).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): ثم هذه الآثار دليل لنا على أن الدية تتقدر بعشرة آلاف لأن بدل الجنين بالاتفاق نصف عشر الدية (?).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): الأثر الخامس المرتب على الجناية غرة الجنين. . . وقال (ح) لا شيء فيه. . . احتجوا بأنه عضو من أعضائها ولو قطع يدها بعد موتها لم يلزمه شيء. . . والجواب عن الأول أنه ينتقض بما إذا القته حال الحياة لا يُعطى حكم عضوها اتفاقا (?).
قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئًا وتعتق رقبة) ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة (?).
وقال الإمام النووي (676 هـ): واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى، قال العلماء: وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصوّر فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرّة بالإجماع (?).