• مستند الإجماع:

1 - عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ودية المرأة نصف دية الرجل" (?).

2 - عموم الآثار التي تبين أن دية المرأة نصف دية الرجل كما روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل) (?).

• وجه الدلالة: أن هذا الأثر يبين أن المرأة عموما ديتها نصف دية الرجل، ويدخل في هذا العموم المرأة الكتابية، فتصبح ديتها نصف دية الرجل الكتابي.

3 - قياس دية المرأة الكتابية على المرأة المسلمة (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

• المراد من المسألة: أن الفقهاء اتفقوا على أن العبد المقتول يضمن بقيمته، ثم إنهم وإن اختلفوا في وجوب هذه القيمة وإن زادت على قيمة دية الحر (?) إلا أنهم اتفقوا على على أنها إذا لم تبلغها وجب ضمانها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقلّ من الدية (?).

وقال الإمام الكاساني (587 هـ): العبد لا يخلو إما إن كان قليل القيمة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015