وإما إن كان كثير القيمة، فإن كان قليل القيمة بأن كان قيمته أقلّ من عشرة آلاف درهم يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع (?).

قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته (?).

وقال الإمام القرطبي (671 هـ): الإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: أن العبد والأمة يعتبران سلعة من السلع ومال من الأموال يباع ويشتري، ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة، ولذلك يجب على متلفهما ما تعدى فيه نظرا للمالية، والمال تضمن قيمته بالإتلاف (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015